• خدمات الهيئة متاحة فقط عبر الهوية الرقمية! سجل في الهوية الرقمية هنا

روابط سريعة

أغلق

سهولة التصفح

حجم النص
-A
A
A+
استمع إلى الصفحة
القراءة الليلية
شغل
النقيض

ثيمات اللون

  • أزرق
    (الرئيسية)

  • ذهبي

  • أخضر

  • أحمر

  • رمادي

اضغط لحاسبة ضريبة القيمة المضافة

تحقق من رقم التسجيل الضريبي

حالة الطلب

آخر الأخبار

أخبار
آخر تحديث للصفحة: الأربعاء, فبراير 28, 2024

قرار جديد لـ "الاتحادية للضرائب" يدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس المُقبل مُدد مُحدَّدة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات والأعمال

قرار جديد لـ "الاتحادية للضرائب" يدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس المُقبل مُدد مُحدَّدة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات والأعمال الثلاثاء, فبراير 27,2024

















قرار جديد لـ "الاتحادية للضرائب" يدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس المُقبل

مُدد مُحدَّدة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات والأعمال

دعوة أصحاب التراخيص الصادرة في يناير وفبراير للإسراع بتقديم طلبات التسجيل الضريبي قبل نهاية مايو المقبل تجنباً للغرامات

ورش افتراضية توعوية للتعريف بمُتطلبات الالتزام بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات قبل انتهاء المُدد المُحدَّدة وفقاً للقرار

 

أبوظبي في 27 فبراير 2024: حدَّدت الهيئة الاتحادية للضرائب مُدد زمنية لفئات الخاضعين لضريبة الشركات للقيام بتقديم طلبات التسجيل خلالها لدى الهيئة تجنُّبًا لمُخالفة التشريعات الضريبية.

جاء ذلك في قرار جديد أصدرته الهيئة بشأن المُدد المُحدَّدة لتقديم طلبات تسجيل الخاضعين للضريبة وفقًا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته الذي دخل حيز التنفيذ في شهر يونيو الماضي، والذي يُطبَّق على الفترات الضريبية التي بدأت في أو بعد تاريخ 1 يونيو 2023.

وأوضح قرار الهيئة الاتحادية للضرائب الذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من شهر مارس 2024 أن الفترات الزمنية المُحدَّدة للقيام بتقديم طلبات تسجيل الخاضعين لضريبة الشركات تشمل الأشخاص الاعتباريين (المُقيمين وغير المُقيمين)، والأشخاص الطبيعيين (المُقيمين وغير المُقيمين).

وأشار إلى أن الشخص الاعتباري المُقيم الذي تم تأسيسه أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأي شكل آخر قبل 1 مارس 2024؛ يجب عليه القيام بتقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات وفقاً لما يلي:

 

شهر صدور الترخيص بغض النظر عن سنة الصدور

الحد الأقصى لتقديم طلب التسجيل الضريبي

يناير أو فبراير

31 مايو 2024

مارس أو أبريل

30 يونيو 2024

مايو

31 يوليو 2024

يونيو

31 أغسطس 2024

يوليو

30 سبتمبر 2024

أغسطس أو سبتمبر

31 أكتوبر 2024

أكتوبر أو نوفمبر

30 نوفمبر 2024

ديسمبر

31 ديسمبر 2024

 

وأكدت الهيئة على أهمية قيام الخاضعين لضريبة الشركات بتقديم طلبات التسجيل وفقاً للمُدد الزمنية المُحدَّدة بالقرار، وبصفةٍ خاصة أصحاب التراخيص الصادرة خلال شهري يناير وفبراير بغض النظر عن سنة صدور التراخيص حيث يتعين عليهم القيام بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات بحدٍ أقصى في 31 مايو 2024، وذلك لتجنب مُخالفة التشريعات الضريبية.

ووفقاً للقرار فإنه في حال لم يكن للشخص الاعتباري ترخيص في تاريخ 1 مارس 2024؛ يجب عليه القيام بتقديم طلب التسجيل بحدٍ أقصى خلال ثلاثة أشهر أي حتى 31 مايو 2024. وإذا كان للشخص الاعتباري أكثر من ترخيص فإنه يعتمد تاريخ الترخيص الأسبق لتحديد الحد الأقصى لتقديم طلب التسجيل الضريبي.

وبالنسبة للشخص الاعتباري المُقيم الذي تم تأسيسه أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأي شكل آخر بموجب التشريعات السارية في الدولة بما في ذلك الشخص القائم في المنطقة الحرة في أو بعد 1 مارس 2024؛ يجب عليه تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات بحدٍ أقصى ثلاثة أشهر من تاريخ التأسيس أو الإنشاء أو الاعتراف.

وأوضح القرار أن الشخص الاعتباري المُقيم الذي تم تأسيسه أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأي شكل آخر بموجب تشريعات دولة أخرى أو إقليم أجنبي وتتم إدارته والتحكّم فيه بشكل فعال في الدولة في أو بعد 1 مارس 2024؛ يجب عليه القيام بتقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات بحدٍ أقصى ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية للشخص.

ووفقًا لقرار الهيئة الاتحادية للضرائب، على الشخص الاعتباري إذا كان شخصاً غير مقيماً لديه منشأة دائمة في الدولة قبل 1 مارس 2024، القيام بتقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات بحدٍ أقصى خلال تسعة أشهر من تاريخ وجود المنشأة الدائمة في الدولة. أما الشخص الاعتباري إذا كان شخصاً غير مقيماً الذي لديه صلة في الدولة قبل 1 مارس 2024، فعليه القيام بتقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات بحدٍ أقصى 31 مايو 2024. وبالنسبة للشخص الاعتباري إذا كان شخصًا غير مُقيم في أو بعد 1 مارس 2024 وكانت لديه منشأة دائمة في الدولة، فيجب عليه القيام بتقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات خلال مُدة لا تُجاوز ستة أشهر من تاريخ وجود المنشأة الدائمة في الدولة. أما الشخص الاعتباري إذا كان شخصاً غير مقيماً لديه صلة في الدولة في أو بعد 1 مارس 2024، فعليه القيام بتقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات بحدٍ أقصى خلال مُدة لا تُجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إنشاء الصلة.

وبموجب القرار فإن الشخص الطبيعي المُقيم الذي يُزاول الأعمال أو نشاط الأعمال في الدولة خلال السنة الميلادية 2024 أو السنوات اللاحقة لها وتجاوز إجمالي العائدات المُحقَّقة لديه خلال سنة ميلادية الحد المنصوص عليه في التشريعات الضريبية ذات الصلة؛ يجب عليه القيام بتقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات بحدٍ أقصى في 31 مارس من السنة الميلادية اللاحقة، أما الشخص الطبيعي غير المُقيم الذي يُزاول الأعمال أو نشاط الأعمال خلال السنة الميلادية 2024 أو السنوات اللاحقة لها وتجاوز إجمالي عائداته المُحقَّقة الحد المنصوص عليه في التشريعات الضريبية ذات الصلة؛ يجب عليه القيام بتقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات بحدٍ أقصى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء شروط الخضوع للضريبة.

ونص القرار على أنه سيتم تطبيق غرامات إدارية على الخاضعين للضريبة غير المُلتزمين بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات خلال المُدد الزمنية المُحددة في قرار الهيئة لكل فئة من فئات الخاضعين لضريبة الشركات، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2023 بشأن الغرامات الإدارية المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وتعديلاته.

وفي إطار المرحلة الثانية من حملتها التعريفية الشاملة لنشر الوعي بضريبة الشركات لدى قطاعات الأعمال؛ أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب أنها بصدد إطلاق مجموعة من ورش العمل الافتراضية عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد حول القرار الجديد، لتعريف الخاضعين لضريبة الشركات والمعنيين بكيفية الالتزام بتقديم طلبات التسجيل قبل انتهاء المُدد المُحدَّدة وفقاً للقرار لكل فئة من فئات الخاضعين لضريبة الشركات.

كما دعت الهيئة المعنيين بتطبيق قانون ضريبة الشركات إلى الاطلاع على قانون ضريبة الشركات، والأدلة الإرشادية ذات الصلة التي يتم نشرها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب، والقرارات التنفيذية بهذا الشأن ومن بينها قرار الهيئة رقم (3) لسنة 2024 في شأن المدة المحددة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات والأعمال لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته عبر الرابط:

https://tax.gov.ae/ar/Legislation.aspx

وأشارت الهيئة إلى أن التسجيل لضريبة الشركات مُتاح عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة، وأن إجراءات التسجيل تتم من خلال 4 خطوات رئيسية تستغرق نحو 30 دقيقة.

وأكدت أنه في إطار التسهيلات الإجرائية التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب للخاضعين للضريبة فإنه بإمكان المُسجَّل في ضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية؛ الدخول مباشرة إلى حسابه عبر منصة "إمارات تاكس"، ثم الضغط على خيار الشخص الخاضع لضريبة الشركات من قائمة الأشخاص الخاضعين للضريبة، ومن ثم استكمال طلب التسجيل في ضريبة الشركات وتقديم المستندات المطلوبة؛ ليتمكن بعد الموافقة على طلب التسجيل من الحصول على رقم تسجيل لأغراض ضريبة الشركات.

وأضافت أنه بالنسبة للخاضع لضريبة الشركات غير المُسجَّل القيام بإنشاء ملف تعريف مُستخدِم جديد، حيث يُمكن للمستخدمين الجُدد الوصول إلى منصة "إمارات تاكس" باستخدام الرابط https://eservices.tax.gov.ae/ وإنشاء حساب عن طريق

التسجيل باستخدام مُعرِّف البريد الإلكتروني ورقم الهاتف، وبمجرد إنشاء ملف تعريف المستخدم، يمكن استكمال التسجيل من خلال تحديد الشخص الخاضع للضريبة، وتحديد خيار التسجيل لضريبة الشركات، ومتابعة التسجيل بسهولة.

 

 

اقرأ المزيد

هل كان هذا المحتوى مفيد؟

نعم لا
آخر تحديث للصفحة : فبراير 28 2024
عدد الزيارات : 5487 زيارة