سيكون بإمكان أي شخص الاعتراض على قرار الهيئة.
كخطوة أولى، على الشخص الطلب من الهيئة إعادة النظر بقرارها. يجب تقديم هذا الطلب خلال 20 يوم عمل من تاريخ تبليغ هذا الشخص بقرار الهيئة الأصلي، وعلى الهيئة تقديم قرارها المعدّل خلال 20 يوم عمل من تاريخ استلامها للطلب.
إذا لم يقتنع الشخص بقرار الهيئة المعدّل فله الحق بتقديم اعتراض لدى لجنة فض المنازعات الضريبية والتي سيتم تشكيلها لهذه الأغراض. يجب تقديم الاعتراض للجنة خلال 20 يوم عمل من تاريخ تبليغ الشخص بالقرار المعدّل وعلى الشخص دفع جميع الضرائب والغرامات الواردة في الاعتراض قبل التقديم للجنة. على اللجنة تقديم قرارها حول الاعتراض خلال 20 يوم عمل من استلامها للاعتراض.
كخطوة نهائية، إذا لم يقتنع الشخص بقرار اللجنة، فيمكنه الطعن بقرارها لدى المحكمة المختصة. يجب تقديم الاستئناف خلال 20 يوم عمل من تاريخ تبليغ مقدم الاستئناف بقرار اللجنة.