اعطى القانون صلاحيات للأشخاص بتقديم طلبات إعادة النظر على أي قرار صادر من الهيئة وذلك بموجب المادة (27) من قانون الإجراءات الضريبية، وللأشخاص تقديم الطلب على كامل القرار الصادر من الهيئة أو جزء منه ولكن وضع القانون عدد من الاشتراطات التي يجب ان يتم مراعاتها من قبل مقدم الطلب وهي كما يلي:
- تقديم طلب إعادة النظر مسبب وباللغة العربية.
- تقديم الطلب خلال 45 يوم عمل من تاريخ قرار الهيئة.
- يجب ان يقدم الطلب من صاحب المصلحة أو ممثله القانوني.
تقوم الهيئة بدراسة طلب إعادة النظر والبحث في مدى صحة تطبيق القوانين الضريبية ومن ثم إصدار قرار مسبب. على الهيئة أن تصدر قرارها خلال 45 يوم عمل من تاريخ استلام الطلب المستوفى للشروط وتبليغ مقدم الطلب خلال 5 أيام عمل بقرار الهيئة.
في حال عدم صدور قرار من الهيئة خلال المدة المحددة قانوناً أو صدور قرار لا يرداه مقدم الطلب فإن له الحق في اللجوء الى لجنة فض المنازعات الضريبية وهي لجنة حيادية ومشكلة بقرار من وزير العدل من قاضى وخبيرين في العمل الضريبي وتعود تبعية هذه اللجان لوزارة العدل وتشرف عليها إدارياً ومالياً. وحددت إجراءات عمل اللجنة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2018، وقد شكل القرار ثلاثة لجان في إمارة أبو ظبي وإمارة دبي وإمارة الشارقة وذلك بهدف التسهيل على الأشخاص. وقد حددت المادة (3) من قرار مجلس الوزراء الاختصاص المكاني لكل لجنة على اعتبار انه المكان الذي يوجد فيه عنوان الشخص المُعترِض المبين بملف تسجيله الضريبي بالهيئة، واستثناءً لهذا البند فإن لجنة الشارقة تختص بالأشخاص المسجلين في ملفات التسجيل الضريبي في إمارة الشارقة ورأس الخيمة وعجمان والفجيرة وأم القيوين. أما بشأن الشركات الأجنبية والتي لا يوجد لها عنوان داخل الدولة فإن اللجنة المختصة هي لجنة أبو ظبي.